الشيخ الجواهري

42

جواهر الكلام

كل ذلك مضافا إلى خبر عبد الله بن مقفل ( 1 ) المنجبر بما سمعت عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) " من احتفر بئرا فله أربعون ذراعا حولها لعطن ماشيته " . وقوي السكوني ( 2 ) عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : " ما بين بئر المعطن إلى بئر المعطن أربعون ذراعا ، وما بين بئر الناضح إلى بئر الناضح ستون ذراعا ، وما بين العين إلى العين خمسمأة ذراع " . وعن قرب الإسناد ( 3 ) أنه روي مثل ذلك إلا أنه زاد " وحريم البئر المحدثة خمسة وعشرون ذراعا " . وفي الفقيه ( 4 ) " قضى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أن البئر حريمها أربعون ذراعا لا يحفر إلى جنبها بئر أخرى لعطن أو غنم " . وحينئذ فما في صحيح حماد بن عثمان ( 5 ) المروي في الكافي " سمعت الصادق ( عليه السلام ) يقول : حريم البئر العادية أربعون ذراعا حولها " قال : " وفي رواية أخرى ( 6 ) خمسون ذراعا إلا أن تكون إلى عطن أو طريق ، فيكون أقل من ذلك إلى خمسة وعشرين ذراعا " . لا عامل به . وكأنه أشار إلى خبر وهب بن وهب ( 7 ) عن جعفر بن محمد عن أبيه ( عليهما السلام ) " أن علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) كان يقول : حريم البئر العادية خمسون ذراعا إلا أن تكون إلى عطن أو إلى طريق ، فيكون أقل من ذلك خمسة وعشرين ذراعا " . وعلى كل حال هو غير واضح المعنى وإن قال في المسالك : " ونسبة

--> ( 1 ) كنز العمال - ج 3 ص 517 ط عام 1370 . ( 2 ) الوسائل - الباب - 11 - من كتال إحياء الموات الحديث 5 - 9 - 7 - 1 - 2 - 8 . ( 3 ) الوسائل - الباب - 11 - من كتال إحياء الموات الحديث 5 - 9 - 7 - 1 - 2 - 8 . ( 4 ) الوسائل - الباب - 11 - من كتال إحياء الموات الحديث 5 - 9 - 7 - 1 - 2 - 8 . ( 5 ) الوسائل - الباب - 11 - من كتال إحياء الموات الحديث 5 - 9 - 7 - 1 - 2 - 8 . ( 6 ) الوسائل - الباب - 11 - من كتال إحياء الموات الحديث 5 - 9 - 7 - 1 - 2 - 8 . ( 7 ) الوسائل - الباب - 11 - من كتال إحياء الموات الحديث 5 - 9 - 7 - 1 - 2 - 8 .