الشيخ الجواهري
31
جواهر الكلام
نعم عن أحد وجوه الشافعية الملك كالمعمور ، وعن آخر الاختصاص به كالتحجير ، والثالث كما قلناه من عدم الملك بذلك وعدم التحجير ، بل قد يقال بعدم كونه من الغنيمة ، ضرورة كونه ملكا للإمام ( عليه السلام ) وهو في أيدي الكفار ، وأقصى ما حصل باستيلاء الطائفة المزبورة استخلاص المغصوب ورده إلى أهله . وكذلك قوله قبل ذلك : " ومواتها " إلى آخره الصريح في الفرق بين موات الاسلام والكفر بالنسبة للكافر ، إذ فيه أنه لا دليل على ذلك . بل المحكي عن الخلاف أنه قال : " الأرضون العامرة في بلاد الشرك التي لم يجر عليها ملك أحد للإمام ( عليه السلام ) خاصة لا يملكها أحد بالاحياء إلا أن يأذن له " ثم ادعى إجماع الفرقة وأخبارهم ، ونحوه عن المبسوط . بل في محكي التذكرة " وإن لم تكن - أي أرض بلاد الكفر - معمورة فهي للإمام ( عليه السلام ) لا يجوز لأحد التصرف فيها إلا بإذنه عند علمائنا بل " في الدروس إن ما لم يذبوا عنه كموات الاسلام قطعا . كل ذلك مضافا إلى ما تقتضيه الأدلة السابقة التي لا فرق فيها بين موات الاسلام وموات الكفر وبين من بلغه الدعوى منهم ولم من تبلغه . هذا مع ما في كلامه السابق أيضا من عدم الملك مع العمارة وإن اندرست ، ضرورة عدم تماميته إذا باد المالك الأول وانتقل إلى الإمام ( عليه السلام ) * ( و ) * كذا لو جهل أو لم يعلم حاله إن قلنا بأن مثله يكون للإمام ( عليه السلام ) أيضا . كما أنه لا فرق فيها بين * ( ما هو بقرب العام من الموات ) * وغيره ، ف - * ( - يصح ) * حينئذ * ( إحياؤه ) * بلا خلاف أجده فيه بيننا ،