الشيخ الجواهري

47

جواهر الكلام

وصحيح زرارة ( 1 ) عنه ( عليه السلام ) أيضا " قلت له : رجل حفر بئرا في غير ملكه فمر عليه رجل فوقع فيها ، فقال : عليه الضمان ، لأن كل من حفر بئرا في غير ملكه كان عليه الضمان " . وموثق سماعة ( 2 ) " سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يحفر البئر في داره أو في ملكه ، فقال : ما كان حفر في داره أو ملكه فليس عليه ضمان . وما حفر في الطريق أو غير ملكه فهو ضامن لما يسقط فيها " . إلى غير ذلك من النصوص التي منها المعتبرة المستفيضة الدالة على غرامة الشاهد إذا رجع عن شهادته بعد ما قضي بها للأول قدر ما أتلفه من مال الرجل ( 3 ) وعلى أنه يقتل إذا قتل بشهادته ، وقال الشاهد : تعمدت الشهادة عليه زورا ( 4 ) وعلى غرامة دية اليد مثلا لو شهد عليه بالسرقة ورجع وقال : إني اشتبهت ( 5 ) وعلى غرامة المهر لو شهد بطلاق زوجة ثم تزوجت ، أو بموت زوجها ثم جاء زوجها أو رجع الشاهد عن شهادته بالطلاق ( 6 ) ومنها دل على رجوع المغرور ( 7 ) ومنها ما دل على

--> ( 1 ) الوسائل - الباب - 8 - من أبواب موجبات الضمان - الحديث 1 - 3 من كتاب الديات . ( 2 ) الوسائل - الباب - 8 - من أبواب موجبات الضمان - الحديث 1 - 3 من كتاب الديات . ( 3 ) الوسائل - الباب - 11 - من كتاب الشهادات . ( 4 ) الوسائل - 12 - من كتاب الشهادات . ( 5 ) الوسائل - الباب - 14 - من كتاب الشهادات . ( 6 ) الوسائل - الباب - 13 - من كتاب الشهادات . ( 7 ) الوسائل - الباب - 88 - من أبواب نكاح العبيد والإماء - الحديث 5 والباب - 2 - من أبواب العيوب والتدليس . والباب - 7 - منها - من كتاب النكاح .