الشيخ الجواهري
441
جواهر الكلام
ذلك ، ينفعك في المقام ونظائره ، والله العالم والهادي . ( ومن حيل الاسقاط ) ولو بمعنى إيجاد ما يمنع رغبة الشفيع بأخذه ، والظاهر عدم الكراهة في ذلك للأصل فضلا عن الحرمة ، اللهم إلا أن يقال بعد التسامح باشعار الأدلة بها باعتبار مراعاة الشريك ، والأمر سهل . وهي كثيرة ولكن منها ( أن يبيع بزيادة على ( عن خ ل ) الثمن ) الذي يبذل في مثله على وجه لا يرغب فيه معها ( و ) لكن مع المواطأة بينهما على أن ( يدفع ب ) مقابلة ( الثمن ) الزائد ( عوضا قليلا ، فإن أخذ الشفيع لزمه الثمن الذي تضمنه العقد ، وكذا لو باع بثمن زائد فقبض بعضا وأبرأه من الباقي ) للمواطأة على ذلك . ولكن لا يخفى أن ظاهر المصنف وغيره لزوم الثمن للمشتري مع المواطأة المزبورة على وجه لو فرض خلف البائع في ذلك استحقها على المشتري ، بل كاد يكون ذلك صريح كلامهم . لكن في التحرير ( لو خالف أحدهما ما تواطئا عليه فطالب صاحبه بما ظهر لزمه في ظاهر الحكم ويحرم عليه في الباطن ، لأن صاحبه إنما رضي بالعقد للتواطؤ ) . وهو - مع ما فيه من صعوبة تصور خلف المشتري في المواطأة على وجه يلتزم بسببه في الكثير - أنه لا يطابق ظاهر الأدلة ، إذ أقصاه مخالفة الوعد أو ما يشبهه ، ولا إثم فيها على الأصح فضلا عن حرمة المال ، وتنزيله على الشرط المضمر على وجه يكون للمشتري دون الشفيع كما ترى ، نعم لو تواطئا على الاقرار في الظاهر فطالبه البائع مثلا بذلك كان حراما عليه في الباطن ، ولكنه غير مفروض المسألة قطعا . والانصاف أن المسألة محتاجة إلى تنقيح على وجه يظهر منه ما هو