الشيخ الجواهري
397
جواهر الكلام
على المختار من انتقال التركة للوارث وإن استغرقها الدين ، أما على القول ببقائها على حكم مال الميت ففي ثبوت الشفعة إشكال ، وعلى تقديره ففي الأخذ بها له إشكال . ولو بيع بعض ملك الميت في الدين لم يكن لوارثه المطالبة بالشفعة بناء على أن التركة ملك له ، بل وعلى القول بأنها على حكم مال الميت وأنه لا يملك شيئا منها إلا بعد قضاء الدين ، ضرورة تجدد ملكه حينئذ بعد البيع ، فلا يستحق شفعة ، نعم لو قلنا بأنه يملك الزائد عن قدر الدين اتجه احتمال ثبوتها له ، لأنه شريك حينئذ . وكذا الكلام فيما لو كان الوارث شريكا للمورث فبيع نصيب المورث في الدين . ولو اشترى شقصا مشفوعا وأوصى به ثم مات فللشفيع أخذه بالشفعة لسبق حقه ، ويدفع الثمن إلى الورثة ، وبطلت الوصية التي هي ليست أولى من الوقف ، لتعلقها بالعين لا البدل . ولو أوصى لانسان بشقص فباع الشريك بعد الموت قبل القبول استحق الشفعة الوارث بناء على أن القبول ناقل ، لأنه المالك حينئذ دون الموصى له ، نعم بناء على أن القبول كاشف عن ملكه بالموت تكون الشفعة له إذا قبل وشفع فورا ، ولا يستحقها قبل القبول ، لعدم العلم بكونه مالكا قبله وحينئذ يتجه كونه عذرا له . لكن في الدروس " هل يكون ذلك عذرا له ؟ الأقرب لا " وفيه ما عرفت . بل في القواعد " ولا يستحق الوارث أي المطالبة لأنا لا نعلم أن الملك له قبل الرد - ثم قال - ويحتمل مطالبة الوارث ، لأن الأصل عدم القبول وبقاء الحق " .