الشيخ الجواهري

211

جواهر الكلام

وفيه إشعار في الجملة بما ذكرناه من الميزان في تزاحم الحقوق ، لكن لا يخفى عليك ما في قوله : " فالأقرب " إلى آخره ، سواء أراد الاجبار أو التخيير ، اللهم إلا أن يريد من التخيير أن الحاكم يخير كلا منهما في كل من الأمرين ، لاشتراكهما معا في مفاد الأصول وغيره ، إلا أنه لما كان ذلك لا يقطع الأمر لاحتمال التمانع في الخارج أمر بالقرعة ، وإلا فمع فرض سبق أحدهما إلى شئ من الفردين لم يكن عليه إثم ، إلا أن ذلك أيضا كما ترى . والتحقيق ما ذكرناه من كون التخيير في القطع للحاكم ، وأولى منه الرجوع إلى القرعة ، والله العالم . ولو فرطا معا فعن التذكرة كسرت القدر أيضا ، وضمن صاحب الدابة ، لأنه لمصلحته ، وفيه إشكال ، بل عن الأردبيلي الجزم بعدم الضمان . ( و ) كيف كان ف‍ ( - إن لم يكن من أحدهما تفريط ولم يكن المالك معها وكانت القدر في ملك صاحبها كسرت ، وضمن صاحب الدابة ، لأن ذلك لمصلحته ) كما في القواعد ومحكي المبسوط وغيره ، بل في المسالك أنه المشهور . لكن أشكله بنحو ما سمعته سابقا من " أن المصلحة قد تكون مشتركة وقد تكون مختصة بصاحب القدر أو غالبة ، خصوصا إذا كان ما يبقى من القدر بعد الكسر له قيمة ، فإن حفظه مصلحة لمالكها ، وقد تكون قيمة القدر أو أرشه تزيد عن قيمة الدابة على تقدير إتلافها ، فالزام صاحب الدابة زيادة عن قيمة دابته بعيد ، وأيضا فقد تكون مأكولة اللحم فلا يفوت عليه بذبحها ما يقابل القدر أو ما يفوت منها ، وكون المقصود خلاص الحيوان لأنه ذو روح لا يتم مطلقا ، لأنه على تقدير صلاحيته للذبح لا يتعين تخليصه ببقائه ليكون حكمه حكم القدر مع