الشيخ الجواهري
169
جواهر الكلام
بمطلق مثل العمل مدة الغصب هو ملاحظة أجرة المثل لتلك العين المغصوبة القابلة للانتفاع بها تلك المنافع المتعددة إن كانت من غير ملاحظة منفعة مخصوصة إن لم تكن قد استوفى الأعلى منها وإلا كان له ، فإن استعملت في الأدنى ضمن أجرة المطلق المزبور ، كما إذا لم يستعملها ، ودعوى لزوم ذلك للأعلى ممنوعة ، نعم مقتضاه عدم الفرق بين العبد ذي المنافع المتعددة وغيره . ولعله لذا أطلق في الدروس ، بل لا يبعد أن يكون ذلك من الفاضل رجوعا عما ذكره أولا من ضمان الأعلى ، ضرورة عدم فوات الأعلى بخصوصها ، إذ هو أحد المنافع الفائتة على البدل ، بل لا يبعد التقويم بما ذكرنا حتى في ذي المنافع المتعددة القابل للاتيان بها أجمع دفعة ، فإن ذلك أيضا أحد الابدال ، فتأمل جيدا ، فإنه دقيق ، وهو الأصح . نعم يلحظ الوسط من كل منفعة الموافق للمعتاد لا النادر ، كما أنه يلحظ في الدابة وغيرها أجرتها في الوقت المعتاد فعله ، كالنهار دون الليل إلا أن يكون له منفعة معتادة في الليل أيضا وبالجملة فالميزان ما عرفت ، والله العالم . ( و ) على كل حال فقد ظهر لك مما ذكرنا غير مرة أنه ( لو سمنت الدابة في يد الغاصب أو تعلم المملوك صنعة أو علما فزادت قيمته ضمن الغاصب تلك الزيادة ) على معنى دخولها في ضمانه ، كما لو كانت سمينة كذلك عند المالك . وحينئذ ( فلو هزلت ) الدابة ( أو نسي ) المملوك ( الصنعة أو ما علمه فنقصت القيمة لذلك ضمن الأرش ) وهو التفاوت ( وإن رد العين ) على المالك ، لما عرفته من ضمانه ذلك ولو للمتجدد من