الشيخ الجواهري

114

جواهر الكلام

قضى ( في عين الدابة ) ب‍ ( ربع ) ثمنها " أي ( قيمتها كما روى أبو العباس ( 1 ) عن الصادق ( عليه السلام ) أنه قال : " من فقأ عين دابة فعليه ربع ثمنها " . وفي صحيح عمر بن أذينة ( 2 ) المروي في التهذيب " كتبت إلى أبي عبد الله ( عليه السلام ) أسأله عن رواية الحسن البصري يرويها عن علي ( عليه السلام ) في عين ذات الأربع قوائم إذا فقئت ربع ثمنها ، فقال : صدق الحسن ، قال علي ( عليه السلام ) ذلك " . كما أنه روى فيه صحيحا عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس ( 3 ) عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : " قضى علي ( عليه السلام ) في عين فرس فقئت ربع ثمنها " . قيل رواه في الكافي ( 4 ) حسنا بإبراهيم بل قيل هو صحيح في زيادات حدود الفقيه ( 5 ) : ومنه يعلم ما في المسالك وغيرها من الطعن في السند ، نعم لم نجد بها عاملا سوى ما عن النهاية والوسيلة من أنه في فق ء عين البهيمة ربع قيمتها بعد الحكم فيهما أيضا أن الجناية على أعضائها بحسب قيمتها ، ولولا ندرة القائل بذلك لكان العمل بها في خصوص العين متجها ، بل يمكن القول بعدم العلم بالاعراض عنها بعد احتمال عدم العثور عليها ، فإن الشهيد في غاية المراد مع سعة باعه قال : " لم أعثر على غير الأخبار الثلاثة " نعم إن علم الاعراض عنها فلا محيص عن طرحها أو حملها على ما

--> ( 1 ) الوسائل - الباب - 47 - من أبواب ديات الأعضاء - الحديث 1 - 2 - 3 من كتاب الديات . ( 2 ) الوسائل - الباب - 47 - من أبواب ديات الأعضاء - الحديث 1 - 2 - 3 من كتاب الديات . ( 3 ) الوسائل - الباب - 47 - من أبواب ديات الأعضاء - الحديث 1 - 2 - 3 من كتاب الديات . ( 4 ) أشار إليه في الوسائل في الباب - 47 - من أبواب ديات الأعضاء - الحديث 3 وذكره في الكافي ج 7 ص 367 . ( 5 ) الفقيه ج 7 ص 127 ( باب نوادر الديات ) .