الشيخ الجواهري

59

جواهر الكلام

وفي خبر علي بن جعفر ( 1 ) عن أخيه ( عليه السلام ) المروي عن قرب الإسناد " سألته عن رجل لحق حمارا أو ظبيا فضربه بالسيف فقطعه نصفين ، هل يحل أكله ؟ قال : نعم إذا سمى " وإطلاقه موافق لما ذكرناه ، وكذا غيره مما تسمعه ، بل يمكن تنزيل ما ينافيه مما يأتي عليه كما ستعرف ، وإلا كان شاذا . { و } حينئذ فما قيل - من أنه { لو تحرك أحدهما فالحلال هو } كما عن الشيخ في النهاية والقاضي - واضح الضعف إلا إذا كانت حركة استقرار حياة ، فإن الحلال حينئذ بالتذكية كما ذكرناه . { و } حينئذ فالأصح ما { قيل } من أنهما { يؤكلان } معا { إن لم يكن في المتحرك حياة مستقرة و } إنما كان حركة مذبوح ، إذ { هو } كما عرفت { أشبه } بأصول المذهب وقواعده وإطلاق الأدلة وعمومها ، بل هو الذي استقر عليه المذهب . { وفي رواية يؤكل ما فيه الرأس } وهي رواية إسحاق بن عمار ( 2 ) عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) " في رجل ضرب غزالا بسيفه حتى أبانه أيأكله ؟ قال : نعم يأكل مما يلي الرأس ويدع الذنب " . { وفي أخرى يؤكل الأكبر دون الأصغر } وهي مرسلة النوفلي ( 3 ) عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : " قلت له : ربما رميت بالمعراض فأقتل ، فقال : إذا قطعه جدلين فارم بأصغرهما وكل الأكبر ، وإن اعتدلا فكلهما " . { وكلاهما شاذ } وكذا الثالثة ، وهي مرفوعة النضر بن سويد ( 4 ) " في الظبي وحمار الوحش يعترضان بالسيف فيقدان ، قال : لا بأس

--> ( 1 ) الوسائل - الباب - 16 من أبواب الصيد - الحديث 4 . ( 2 ) الوسائل - الباب - 35 - من أبواب الصيد - الحديث 2 - 4 - 3 . ( 3 ) الوسائل - الباب - 35 - من أبواب الصيد - الحديث 2 - 4 - 3 . ( 4 ) الوسائل - الباب - 35 - من أبواب الصيد - الحديث 2 - 4 - 3 .