الشيخ الجواهري
38
جواهر الكلام
ثم كان في طلبه فوجده من الغد وسهمه فيه ، فقال : إن علم أنه أصابه وأن سهمه هو الذي قتله فليأكل منه وإلا فلا " . وخبر محمد بن قيس ( 1 ) عن أبي جعفر ( عليه السلام ) " قال : أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في صيد وجد فيه سهم وهو ميت لا يدري من قتله ، قال : لا تطعمه " . وفي النبوي عن عدي بن حاتم ( 2 ) " قلت : يا رسول الله إذا أهل صيد والرجل يرمي الصيد فيغيب عنه الليلتين والثلاث فيجده ميتا ، فقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : إذا وجدت فيه أثر سهمك ولم يكن فيه أثر سبع وعلمت أن سهمك قتله فكل " إلى غير ذلك من النصوص المستفاد منها اعتبار العلم باستناد الازهاق إلى السبب المحلل ، فكان المناسب التعبير بذلك ، إذ لا مدخلية للغيبة فيه . قال الصادق ( عليه السلام ) في خبر زرارة ( 3 ) : " إذا رميت فوجدته وليس به أثر غير السهم وترى أنه لم يقتله غير سهمك فكل ، يغيب ( غاب خ ل ) عنك أو لم يغب " . وإليه يرجع خبر الحسين بن علوان ( 4 ) عن جعفر عن أبيه ( عليهما السلام ) " إن عليا ( عليه السلام ) كان يقول : إذا رميت صيدا فيغيب عنك فوجدت سهمك فيه في موضع مقتل فكل " باعتبار أن ذلك طريق علم باستناد الموت إليه . وكذا خبر عيسى القمي ( 5 ) في حديث " قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : أرمي فيغيب عني ، وأجد سهمي فيه ، فقال : كل
--> ( 1 ) الوسائل - الباب - 19 - من أبواب الصيد الحديث 1 . ( 2 ) سنن البيهقي - ج 9 ص 242 . ( 3 ) الوسائل - الباب - 18 - من أبواب الصيد - الحديث 5 - 6 - 4 . ( 4 ) الوسائل - الباب - 18 - من أبواب الصيد - الحديث 5 - 6 - 4 . ( 5 ) الوسائل - الباب - 18 - من أبواب الصيد - الحديث 5 - 6 - 4 .