الشيخ الجواهري
32
جواهر الكلام
مكلب قد ذكر اسم الله عليه " . وصحيح محمد الحلبي ( 1 ) " عن الصيد يضربه الرجل بالسيف أو يطعنه برمح أو يرميه بسهم فيقتله وقد سمى حين فعل ذلك ، فقال : كل لا بأس به " . وصحيح الحلبي ( 2 ) " عن الصيد يرميه الرجل بسهم فيصيبه معترضا فيقتله وقد كان سمى حين رمى ولم تصبه الحديدة ، فقال : إن كان السهم الذي أصابه هو الذي قتله فإن أراده فليأكل " . لأن التوقيت بالارسال ونحوه في هذه النصوص وإن وقع في كلام الرواة إلا أنه يدل على كون الحكم شائعا معروفا عندهم ، والسائلون من فقهاء الأصحاب وأعاظمهم ، فيبعد أخذهم لهذا القيد في السؤال من دون أن يكون له مدخل في الحل ، وقد أقرهم الإمام ( عليه السلام ) على هذا القيد ولم ينكر عليهم في ذلك ، فدل على أنه معتبر في حل الصيد . وفي رواية أخرى للحلبي ( 3 ) " عن الصيد يصيبه السهم معترضا ولم تصبه الحديدة وقد سمى حين رمى ، قال : يأكله إذا أصابه وهو يراه ، وعن صيد المعراض ، فقال : إن لم يكن له نبل غيره وكان قد سمى حين رمى فليأكل منه ، وإن كان له نبل غيره فلا " وقد وقع فيها التقييد في كلام السائل والإمام ( عليه السلام ) والتقريب في الثاني ظاهر ، وفي الأول نحو ما سبق . وفي خبر الحضرمي ( 4 ) المروي عن تفسير علي بن إبراهيم عن الصادق ( عليه السلام ) " إذا أرسلت الكلب المعلم فاذكر اسم الله عليه
--> ( 1 ) الوسائل الباب - 16 - من أبواب الصيد - الحديث 3 . ( 2 ) الوسائل - الباب - 22 - من أبواب الصيد - الحديث 2 - 3 . ( 3 ) الوسائل - الباب - 22 - من أبواب الصيد - الحديث 2 - 3 . ( 4 ) الوسائل - الباب - 1 - من أبواب الصيد - الحديث 4 .