الشيخ الجواهري

30

جواهر الكلام

ولكن لا يخفى عليك ما فيه ، وكذا احتمال اشتراكهما في الملك ، لحصوله بفعلهما ، كما هو واضح . هذا كله في المسترسل لنفسه . وأما المرسل لغير الصيد فصاد لم يحل بمقتضى الشرط المزبور ، وستعرف إنشاء الله تمام ما يتفرع على ذلك عند تعرض المصنف له ، والله العالم . { الثالث : أن يسمي عند ارساله } آلة الصيد كلبا أو سهما مثلا ، بلا خلاف في أصل الشرطية ، بل عليه الاجماع بقسميه ، مضافا إلى نهي الكتاب عن أكل ما لم يذكر اسم الله عليه ( 1 ) والأمر في خصوص صيد الكلب ( 2 ) والسنة ( 3 ) التي ستسمع جملة منها . وحينئذ { فلو ترك التسمية عمدا لم يحل ما يقتله } بلا خلاف ، بل الاجماع بقسميه عليه ، مضافا إلى النصوص المستفيضة ، كصحيح الحلبي ( 4 ) عن الصادق ( عليه السلام ) " من أرسل كلبه ولم يسم فلا يأكله " وخبر زرارة ( 5 ) " في صيد الكلب إن أرسله الرجل وسمى فليأكل ) وخبره الآخر ( 6 ) " إذا أرسل الرجل كلبه ونسي أن يسمي فهو بمنزلة من ذبح ونسي أن يسمي ، وكذلك إذا رمى بالسهم ونسي أن يسمي " . { و } منه يعلم أنه { لا يضر لو كان } الترك لها { نسيانا } مضافا إلى الاجماع بقسميه عليه ، وإلى خبر عبد الرحمان ( 7 ) " وإن كنت ناسيا فكل منه أيضا وكل من فضله " .

--> ( 1 ) سورة الأنعام : 6 - الآية 121 . ( 2 ) سورة المائدة : 5 - الآية 4 . ( 3 ) الوسائل - الباب - 12 - من أبواب الصيد - الحديث 5 - 2 - 4 . ( 4 ) الوسائل - الباب - 12 - من أبواب الصيد - الحديث 5 - 2 - 4 . ( 5 ) الوسائل - الباب - 2 - من أبواب الصيد - الحديث 7 . ( 6 ) الوسائل - الباب - 12 - من أبواب الصيد - الحديث 5 - 2 - 4 . ( 7 ) الوسائل - الباب - 12 - من أبواب الصيد - الحديث 5 - 2 - 4 .