الشيخ الجواهري
56
جواهر الكلام
في غيره من الاقرار بالمبهم ، وألزم البيان على نحو ما سمعته في الاقرار بالمبهم . المسألة * ( السادسة ) * * ( إذا قال : هذه الدار ) * مثلا * ( لأحد هذين ) * مثلا صح و * ( ألزم البيان ) * على نحو ما سمعته في الاقرار بالمبهم ، إذ لا فرق بي الابهام بين المقر به والمقر له ، وحينئذ * ( فإن عين ) * أحدهما * ( قبل ) * وسلمت إليه ، لأنه ذو يد ولو للأصل ، فينفذ إقراره ، وربما احتمل عدم قبول إقراره في التعيين ، لخروجها عن يده بالاقرار الأول ، فهو حينئذ شاهد يجري عليه حكمه ، هما معايدهما عليها أو خارجان عنها ، وتفصيل ذلك في كتاب القضاء . * ( و ) * على الأول * ( لو ادعاها الآخر كانا خصمين ) * إلا أن من أقر بها له ذو يد ، فيكون داخلا والآخر خارجا ، ويجري عليهما حينئذ حكم دعوى الداخل والخارج . * ( ولو ادعى ) * الخارج * ( على المقر العلم كان له إحلافه ) * على نفيه وعلى البت إن ادعى عليه الغصب مثلا منه ، لعموم " البينة على المدعي واليمين على من أنكر " ( 1 ) ولأنه لو أقر له تبعه بالغرم عنها ، فإن نكل حلف المدعي وغرم ، ولكن عن التذكرة " لو قلنا إنه لا يغرم لو عاد إلى الاقرار لم يحلف إذا نكل ، لأنه لا يلزمه شئ ، وإن قلنا إنه يغرم عرضنا عليه اليمين ، فإن حلف سقطت الدعوى ، وإن نكل حلف المدعي وغرم " وفيه أن أصل الدعوى غير متوجهة على البناء المزبور فضلا عن الحلف ، على أن ما ذكره مبني على أن اليمين
--> ( 1 ) الوسائل الباب - 3 - من أبواب كيفية الحكم الحديث 5 من كتاب القضاء وفيه " البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه " وفي المستدرك الباب - 3 - منها الحديث 4 وسنن البيهقي ج 10 ص 252 " البينة على المدعي واليمين على من أنكر " .