الشيخ الجواهري
5
جواهر الكلام
* ( الأول : ) * * ( في الصيغة ) * * ( وفيها مقاصد ) * * ( الأول : ) * * ( في الصيغة الصريحة ، وهي اللفظ المتضمن للاخبار عن حق واجب ، كقوله لك علي أو عندي أو في ذمتي أو ما أشبهه ) * وفي المسالك " الاقرار عبارة عن الصيغة المخصوصة ، فتعريفها يقتضي تعريفه ، فكان قوله : " وهي اللفظ " إلى آخره تعريفا له ، كما صرح به غيره " وأنكر عليه ذلك في مجمع البرهان ، وقال : " ليست هي الاقرار بل هو الاخبار والتلفظ بها الذي هو مدلولها كما قال المصنف هنا وفي التذكرة وغيرها ، نعم قد يطلق عليها الاقرار أيضا باعتبار تسمية الدال باسم المدلول . قلت : لا ريب في ظهور كلماتهم في أن الاقرار من مقولة الألفاظ وإن كان من حيث مدلولها ، لا أنه من المعاني المستقلة في نفسها التي مما يدل عليها الصيغة المزبورة نحو الأمر والنهي ، ضرورة عدم صدق الاقرار مع عدم التلفظ بالصيغة ، بخلاف الأمر الذي هو للطلب المدلول عليه بالصيغة أو غيرها . بل لعل التأمل بالجيد في كلامهم يقتضي عدم صدق الاقرار على الإشارة الفعلية الدالة على الاعتراف بالحق ، لعدم صدق الاخبار عليها حقيقة وإن لحقها حكم