الشيخ الجواهري

37

جواهر الكلام

* ( الثانية : ) * * ( لو قال : له علي شئ ففسره ) * المسلم * ( بجلد الميتة أو السرجين النجس قيل : يقبل ، لأنه‍ ) * ما * ( شئ ) * يمكن الانتفاع به ، ويحرم أخذهما منه ، لثبوت الاختصاص فيها ، وفي المسالك نسبته إلى العلامة في أحد قوليه . * ( ولو قيل : لا يقبل لأنه لا يثبت ) * شئ منهما * ( في الذمة كان حسنا ) * بل جزم به غير واحد ، بل لم أجد القول بالقبول في الجلد من المسلم العارف لأحد من أصحابنا ، بل عن ظاهر المبسوط والتذكرة الاجماع عليه ، وعن مجمع البرهان كأنه مجمع عليه ، نعم عن أحد وجهي الشافعية القبول ، لقبوله الدباغ . وعن مجمع البرهان " لا يبعد القبول فيه وفي الخنزير والكلب الذي لا منفعة له أصلا إذا كان القائل ممن يعتقد جواز الانتفاع بها ، سواء كان كافرا أو مسلما مخالفا أو موافقا جاهلا مع كونه جاهلا بمثله " وفيه أنها قرائن تخرج الفرض عن البحث . وأما السرجين النجس ففي التذكرة " في التفسير بالكلب المعلم والسرجين إشكال أقربه القبول ، لأنها أشياء يثبت فيها الحق والاختصاص ، ويحرم أخذها ويجب ردها " وفي الدروس احتمال القبول ، وفيه أن ظاهر " له علي " الملك المعلوم عدمه فيه . ومنه يعلم عدم القبول في نظائره مما لا تملك ، بل لا يقبل تفسيره بما لا يتمول كحبة الحنطة بناءا على عدم ثبوتها في الذمة ، وإن قال في المسالك : إنه أولى بالقبول هنا ، وحكاه عن التذكرة ، لأنه شئ يحرم أخذه ، وعلى من أخذه رده ، ثم حكى عدم القبول لأنه لا قيمة له ، فلا يصح التزامه بكلمة " علي " ولهذا لا تصح الدعوى به ، ورده