الشيخ الجواهري

32

جواهر الكلام

* ( المقصد الثاني ) * * ( في ) * الأقارير * ( المبهمة : ) * * ( وفيها مسائل : ) * * ( الأولى : ) * لا خلاف في صحة الاقرار بالمبهم ولو لفظ " شئ " كما عن الشيخ في مبسوطه الاعتراف به ، بل لعل ظاهره نفيه بين المسلمين ، وفي محكي التذكرة الاجماع عليه ، لعموم أدلة الاقرار الذي هو إخبار يقبل الاجمال والتفصيل ، مؤيدا بأن الحاجة قد تدعو إليه ، وربما كان في ذمته ما لم يعلم قدره ، ولا بد له من التخلص منه ، فيقر به ، فيقع بعد الصلح ، بخلاف غالب أفراد الانشاء الذي لا ضرورة فيه إلى تحمل الجهالة والغرر مع كونه هو السبب الموجب لثبوت الحق ، وعلى كل حال فمن ذلك وغيره قلنا بسماع الدعوى المجهولة وإن لم تكن في دعوى الاقرار به ، خلافا لجماعة كما أشبعنا الكلام في ذلك في كتاب القضاء ، فلاحظ وتأمل . وحينئذ ف‍ * ( إذا قال : له علي مال ) * صح لما عرفت و * ( ألزم التفسير ) * بلا خلاف أجده فيه ، بل ولا إشكال إذا كان المراد منه ما يشمل الالزام بدفع أقل