الشيخ الجواهري
81
جواهر الكلام
المسألة ( التاسعة : ) ( لو شهد أربعة والزوج أحدهم فيه روايتان : إحداهما ترجم المرأة ) وهي رواية إبراهيم بن نعيم ( 1 ) عن الصادق عليه السلام سأله " عن أربعة شهدوا على امرأة بالزنا أحدهم زوجها ، قال : تجوز شهادتهم " مؤيدة بعدم الفرق بين الزوج وغيره في قبول شهادته للمرأة وعليها ، بل لعل الزوج أولى بالقبول ، لهتك عرضه ، فيندرج فيما دل ( 2 ) على ثبوت الزنا بشهادة الأربع ، بل وبقوله تعالى : ( 3 ) " ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم " فإنه مشعر بأنه نفسه شاهد أيضا لو حصل معه تمام العدد وصدق الشهداء على الثلاثة ، على أن المقام من الحسب التي لا يدعى فيها خاص ، كما حرر في محله ، وبغير ذلك من قوله تعالى ( 4 ) : " واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم " الشامل للزوج وغيره ، بناء على أن الخطاب للحكام ونحوه . ( والأخرى تحد الشهود ) الثلاثة ( ويلاعن الزوج ) وهي رواية زرارة ( 5 ) عن أحدهما عليهما السلام " في أربعة شهدوا على امرأة بالزنا أحدهم زوجها ، قال : يلاعن ويجلد الآخرون " مؤيدة بظاهر قوله تعالى ( 6 ) : " لولا جاؤوا عليه بأربعة شهداء " بناء على رجوع الضمير فيها إلى القاذفين ومنهم الزوج ، فإنه لا يقال :
--> ( 1 ) الوسائل الباب - 12 - من كتاب اللعان الحديث 1 . ( 2 ) الوسائل الباب - 12 - من أبواب حد الزنا من كتاب الحدود . ( 3 ) سورة النور : 24 - الآية 6 . ( 4 ) سورة النساء : 4 - الآية 15 . ( 5 ) الوسائل الباب - 12 - من كتاب اللعان الحديث 2 . ( 6 ) سورة النور : 24 - الآية 13 .