الشيخ الجواهري
68
جواهر الكلام
وفتوى ، ( لكن ) فيما عليه لا فيما له ، لاقراره أولا بالانتفاء منه ، ولذا ( يرثه الولد ولا يرثه الأب ولا من يتقرب به ، وترثه الأم ومن يتقرب بها ) كما بينا ذلك كله مفصلا في كتاب الميراث الذي وفق الله لاتمامه قبل المقام ، فلاحظ وتأمل . ( و ) على كل حال ( لم يعد الفراش ) بالاكذاب المزبور ( ولم يزل التحريم ) بلا خلاف نصا ( 1 ) وفتوى بل ولا إشكال استصحابا لحكم اللعان . ( و ) لكن ( هل عليه الحد ؟ فيه روايتان ) : ففي صحيح الحلبي ( 2 ) عن الصادق عليه السلام " في رجل لاعن امرأته وهي حبلى قد استبان حملها وأنكر ما في بطنها فلما وضعت ادعاه وأقر به وزعم أنه منه فقال : يرد عليه ابنه ويرثه ولا يجلد ، لأن اللعان قد مضى " . وفي صحيحه الآخر ( 3 ) عنه عليه السلام أيضا " سألته عن رجل لاعن امرأته وهي حبلى قد استبان حملها فأنكر ما في بطنها فلما وضعت ادعاه وأقر به وزعم أنه منه فقال : يرد إليه ولده ويرثه ، ولا يجلد ، لأن اللعان قد مضى بينهما " . وفي خبره الآخر ( 4 ) عنه عليه السلام أيضا " في رجل لاعن امرأته وهي حبلى ثم ادعى ولدها بعد ما ولدت وزعم أنه منه ، قال : يرد عليه الولد ، ولا يجلد ، لأنه قد مضى التلاعن " . وفي خبر محمد بن فضيل ( 5 ) سأل الكاظم عليه السلام " عن رجل لاعن امرأته وانتفى من ولدها ثم أكذب نفسه هل يرد عليه ولده ؟ قال : إذا أكذب نفسه جلد الحد ورد عليه ابنه ، ولا ترجع إليه امرأته " . ( أظهرهما أنه لا حد ) وفاقا للمحكي عن الشيخ في النهاية والتهذيب ،
--> ( 1 ) الوسائل الباب - 6 - من كتاب اللعان . ( 2 ) الوسائل الباب - 6 - من كتابا اللعان الحديث 4 - 2 - 6 . ( 3 ) الوسائل الباب - 13 - من كتاب اللعان الحديث 1 . ( 4 ) الوسائل الباب - 6 - من كتابا اللعان الحديث 4 - 2 - 6 . ( 5 ) الوسائل الباب - 6 - من كتابا اللعان الحديث 4 - 2 - 6 .