الشيخ الجواهري
386
جواهر الكلام
المسألة التاسعة : لو باعها مولاها لم يقع موقوفا بل باطلا ، فلو مات الولد لم ينتقل إلى المشتري ولو كان بعد البيع بلا فصل . المسألة العاشرة : لا يبطل الاستيلاد بقتلها مولاها عمدا إذا عفي الورثة . الحادية عشر : للمولى أرش جناية الأجنبي عليها كغيرها من مماليكه ، فإن كونها أم ولد لا يخرجها عن ذلك ، وله ضمان قيمتها على من غصبها . الثانية عشر : لو شهد اثنان على إقراره بالاستيلاد وحكم به ثم رجعا غرما له قيمة الولد إن كذبهما في نسبه ، ولا يغرمان في الحال قيمة الجارية ، لأنهما إنما أزالا سلطنة البيع ولا قيمة له مع احتمال ضمان الأرش للتعيب ، بل ولا بعد الموت ، لأنها