الشيخ الجواهري

378

جواهر الكلام

" إن كان لها ولد وترك مالا جعلت في نصيب ولدها " وفي المرسل ( 1 ) كالصحيح ( 2 ) " إن كان لها ولد قومت على ولدها من نصيبه " ونحوهما غيرهما ( 3 ) فلا تعتق من أصل التركة ولا من مال ولدها غير نصيبه من التركة . بل في الدروس " ويجوز بيعها إذا مات مولاها والدين يستغرق تركته ، إذ لا إرث ، فلا نصيب لولدها الذي عتقها بعد الوفاة مستند إليه " وإن كان قد يناقش بأن الأصح انتقال التركة إلى الوارث وإن كان الدين مستغرقا ، فيتجه انعتاق نصيبه منها بملكه وإن كان الدين مستغرقا ، لكن قد يدفع بظهور النص ( 4 ) في انعتاقها من نصيب ولدها الذي لا تعلق حق فيه ، والفرض في المقام تعلق حق الدين بها ، وإن قلنا بملك الوارث ، اللهم إلا أن يكلف الولد بما يخصها من الدين ، أو هي بالسعي ، وهما لا دليل عليهما ، بل ظاهر الأدلة خلافهما فتأمل جيدا . ( و ) كيف كان فلا خلاف ولا إشكال في ملك السيد لها ( لكن ) هي وإن كان كذلك ( لا يجوز ل‍ ) ه أي ( المولى بيعها ما دام ولدها حيا إلا في ثمن رقبتها إذا كان دينا على المولى ولا وجه لأدائه إلا منها ) وكذا يجوز للوارث بيعها فيه على الوجه المزبور ، وأما في غيره من الديون بل وغير الديون من المواضع المخصوصة فقد أشبعنا الكلام فيها في البيع ( 5 ) بل أشبعنا الكلام في جملة من أحكامها فيه وفي غيره من الكتب السابقة ، فلا وجه لإعادته . ( و ) منها أنه ( لو مات ولدها ) في حياة أبيه ( رجعت طلقا وجاز التصرف فيها بالبيع وفي غيره من التصرفات ) نصا ( 6 ) وفتوى ، بل الظاهر ذلك حتى لو خلف ولدها ولدا ، لانسياق ولد الصلب من النصوص وإن قلنا : إنه ولد حقيقة ، فلا يشملها حينئذ إطلاق أم الولد . وتندرج في النصوص ( 7 ) المتضمنة

--> ( 1 ) الوسائل الباب - 5 - من أبواب الاستيلاد الحديث 2 . ( 2 ) الوسائل الباب - 6 - من أبواب الاستيلاد الحديث 4 - 0 - 0 . ( 3 ) الوسائل الباب - 6 - من أبواب الاستيلاد الحديث 4 - 0 - 0 . ( 4 ) الوسائل الباب - 6 - من أبواب الاستيلاد الحديث 4 - 0 - 0 . ( 5 ) راجع ج 22 ص 374 و 375 . ( 6 ) الوسائل الباب - 5 - من أبواب الاستيلاد . ( 7 ) الوسائل الباب - 5 - من أبواب الاستيلاد .