الشيخ الجواهري
377
جواهر الكلام
هذا ، وفي الرياض أيضا أن اطلاق العبارة وغيرها من عبائر الجماعة كالنصوص وبه صرح جملة من الأصحاب أنه لا يشترط الوطء ، بل يكفي مطلق العلوق منه . وفيه أن المنساق من إطلاق النص والفتوى الأول الذي قد عبر به أيضا بعض ، ولا أقل من الشك ، وقد عرفت أن الأصل بقاء حكم القن . وبذلك كله ظهر لك الوجه في الأمور الثلاثة التي ذكرها الفاضل فيما حكيناه عنه من عبارة القواعد ، كما أنه ظهر لك في بحث المكاتبة الحال في المكاتب إذا وطأ أمته التي اشتراها للتجارة ، فلاحظ وتأمل . الأمر : ( الثاني ) ( في الأحكام المتعلقة بأم الولد ، وفيه مسائل : ) ( الأولى : ) ( أم الولد مملوكة ) ما دام مولاها حيا بلا خلاف ولا إشكال ، فيجوز له التصرف بها بغير النقل كالوطء والإجارة وغيرهما ، وفي صحيح زرارة ( 1 ) عن أبي جعفر عليه السلام " سألته عن أم الولد ، فقال : أمة " وفي خبر ابن بزيع ( 2 ) " سألت الرضا عليه السلام عن الرجل يأخذ من أم ولده شيئا وهبه لها من غير طيب نفسها من خدم أو متاع أيجوز ذلك له ؟ قال : نعم إذا كانت أم ولده " إلى غير ذلك . بل ( لا تتحرر بموت المولى ، بل من نصيب ولدها ) إن كان له نصيب ، وإلا - كما لو كان غير وارث لمانع من الموانع - بقيت على الملك ، للأصل وظهور النصوص في أن عتقها من نصيب ولدها ، بل هو صريحها ، ففي الصحيح ( 3 )
--> ( 1 ) الوسائل الباب - 1 - من أبواب الاستيلاد الحديث 1 - 2 . ( 2 ) الوسائل الباب - 1 - من أبواب الاستيلاد الحديث 1 - 2 . ( 3 ) الوسائل الباب - 6 - من أبواب الاستيلاد الحديث 1 .