الشيخ الجواهري
372
جواهر الكلام
( الأول : ) ( في كيفية الاستيلاد ) الذي هو عنوان لجملة أحكام شرعية مخالفة للأصول والقواعد ، كعدم جواز نقلها وانعتاقها من نصيب ولدها وغير ذلك من أحكامها التي ستعرف بعضها وتقدم في الكتب السالفة بعض آخر . ( و ) كيف كان ففي المتن ( هو يتحقق بعلوق أمته منه في ملكه ) وفي القواعد " وهو يثبت بوطء أمته وحبلها منه - ثم قال - : وإنما يثبت حكم الاستيلاد بأمور ثلاثة : ( الأول ) أن تعلق منه بحر ، وإنما تعلق بمملوك من مولاها في موضعين : أن يكون الواطي عبدا قد ملكه مولاه الموطوءة وقلنا إنه يملك بالتمليك وأن يكون الواطئ مكاتبا اشترى جارية للتجارة ، فإن الجارية مملوكته ، ولا يثبت حكم الاستيلاد في الأول ، وأما الثاني فإن عجز استرق المولى الجميع ، وإن عتق صارت أم ولد ، وليس للمكاتب بيعها قبل عجزه وعتقه ، ( الثاني ) أن تعلق منه في ملكه إما بوطء مباح أو محرم كالوطء في الحيض والنفاس والصوم والاحرام والظهار والايلاء ، ولو علقت في غير ملكه لم تكن أم ولد ، سواء علقت بمملوك كالزنا والعقد مع اشتراط الولد ، أو بحر كالمغرور والمشتري إذا ظهر الاستحقاق ، ( الثالث ) أن تضع ما يظهر أنه حمل ولو علقه ، أما النطفة فالأقرب عدم الاعتداد بها " وستسمع في كلام المصنف الإشارة إلى بعض ذلك . وفي الإيضاح " كل مملوكة علقت من مالك حر حين ملكه بحر يلحق به شرعا فهي أم ولد له حقيقة شرعية " . وفي الدروس " هي من حملت من مولاها بحر في ملكه " إلى غير ذلك من كلماتهم ، إلا أني لم أجد في شئ مما وصل إلي من النصوص التعرض لبيان تمام