الشيخ الجواهري

371

جواهر الكلام

سدس العبد إذا كانت النجوم مثل القيمة ؟ فيه في المسالك وجهان كما في المسألة السابقة ، ووجه العدم أن الكتابة قد بطلت في الثلثين فلا تعود ، وهذا هو الذي جزم به المصنف والجماعة . وفيه ( أولا ) أن المسألة السابقة قد جزم فيها بالزيادة . و ( ثانيا ) أن الحكم بالبطلان هنا مراعى بعدم حصول مال للميت ولو بما تصيده شبكته التي نصبها في حياته بناء على ما يحصل فيها بعد موته له ، ولا ريب في أن المقام أولى من ذلك ، ضرورة انتقال ما قابل الثلث من مال الكتابة منه إلى الوارث ، فهو حينئذ من تركته تتعلق به وصاياه ومنجزاته كغيره من مال الكتابة ، فالمتجه حينئذ في المقام الزيادة كما هو واضح ، وتكون المسألة دورية تحتاج إلى الاستخراج بالجبر والمقابلة على حسب ما سمعته في نظائرها من مسائل العتق . ثم لا يخفى عليك أنه قد بان لك في المباحث السابقة جواز عتق السيد المكاتب ، لأنه باق على ملكه ، إنما الكلام في عتقه بالعوارض كالجذام والعمى والاقعاد والتنكيل ؟ الظاهر ذلك لاطلاق الأدلة ، لكن في الدروس عندي فيه نظر ينشأ من تشبثه بالحرية ، فلا يدخل تحت لفظ المملوك ، ومن بقاء حقيقة الرقية ، ومن ثم لو أسلم في دار الحرب قبل مولاه عتق ، ولا يخفى عليك ما في الوجه الأول ، والله العالم . هذا كله في التدبير والكتابة . ( وأما الاستيلاد فيستدعي بيان أمرين : )