الشيخ الجواهري
357
جواهر الكلام
المكافاة ( و ) إطلاق أدلة القصاص نعم ( لو كان حرية الجاني أزيد لم يقتص ) منه لعدم المكافاة ( وإن كانت أقل اقتص منه ) لحصولها وزيادة . ( ولو كانت الجناية خطأ تعلق بالعاقلة بقدر الحرية ، وبرقبته بقدر الرقية ) للتبعيض ( وللمولى ) ولنفسه ( أن يفدي نصيب الرقية بنصيبها من أرش الجناية ) بالغا ما بلغ أو بأقل الأمرين على الأصح ( سواء كانت الجناية على عبد أو ) على ( حر ) خلافا لما عن بعض العامة ، فجعل دية الجناية على العبد في ذمة الجاني وإن كانت خطأ . ( ولو جني عليه حر ) أو أزيد حرية منه ( فلا قصاص ) لعدم المكافاة ، ( وعليه الأرش ) الذي هو هنا مركب من بعض دية هذه الجناية على الحر وبعض أرشها على العبد ( ولو كان ) الجاني ( رقا ) أو أقل حرية أو مساويا ( اقتص منه ) في العمد بلا خلاف ولا إشكال ، والله العالم .