الشيخ الجواهري

345

جواهر الكلام

لا يتصرف في أبيه ، و ) لكن ( في هذا تردد ) مما سمعت ومن امكان فرض الغبطة له بزيادة كسبه . ولعل هذا أولى مما في حاشية الكركي والمسالك من أن مرجع التردد فيه إلى الاشكال في جواز شرائه وعدمه ، فإن أجزناه فذاك وإلا فلا ، إذ فيه أن المصنف قد جزم بعدم الجواز سابقا اللهم إلا أن يكون هذا التردد بعده ، والأمر سهل . وفي الإيضاح جعل أحد وجهي التردد فيه إمكان الاستعانة بثمنه عند معاينة العجز ، وفيه ما ذكرناه سابقا في ولد المكاتبة من أنه لا دليل على خصوص ذلك إلا بعض الوجوه الاعتبارية ، والله العالم . ( المقصد الثاني ) ( في جناية المكاتب والجناية عليه ، وفيه قسمان : ) ( الأول : ) ( في مسائل المشروط وهي سبع : ) ( الأولى ) : ( إذا جنى المكاتب على مولاه عمدا فإن كانت نفسا فالقصاص للوارث ، فإن اقتص كان كما لو مات ) في بطلان الكتابة وانتقال ما في يده وأولاده للوارث ( وإن كانت طرفا فالقصاص للمولى ، فإن اقتص فالكتابة بحالها ) للأصل وغيره ، وإن عفى هو أو الوارث على مال صح ، وبقيت كتابته كما لو كانت الجناية توجب مالا ، لأن المولى مع المكاتب كالأجنبي بالنسبة إلى ذلك وإن كان ملكا له ، وإنما لا يثبت له على ملكه مال في غير المكاتب الذي هو كالحر في