الشيخ الجواهري

328

جواهر الكلام

المسألة ( الحادية عشرة : ) ( إذا زوج ) السيد ( ابنته من مكاتبه ) المشروط أو المطلق المؤدي بعض ما عليه أو غير المؤدي ( ثم مات ) السيد ( فملكته ) كلا أو بعضا بالإرث منه لعدم خروجه بالكتابة مطلقا عن أصل الرقية ( انفسخ النكاح بينهما ) كما عن الشيخ والأكثر ، لما عرفته في محله من عدم اجتماع النكاح والملك . خلافا للمحكي عن ابن الجنيد ، فقال : " لو مات السيد وابنته تحت المكاتب الذي شرط عليه الرقية عند عجزه منع من الوطء ، وإن أدى كانا على النكاح ، لأنها لم ترث من رقبته شيئا ، وإن عجز بطل النكاح ، فإن كان ممن يعتق بما أدى بطل النكاح إذا حصل له أداء بعض الكتابة " وهو واضح الضعف . نعم لو لم تكن البنت وارثة بأن تكون قاتلة مثلا فالنكاح بحاله ، والله العالم . المسألة ( الثانية عشرة : ) ( إذا اختلف السيد والمكاتب في ) قدر ( مال الكتابة ) فقال السيد : ألفان مثلا ، وقال المكاتب : ألف ( أو في ) قدر ( المدة ) فقال السيد : سنة ، وقال المكاتب : سنتان ( أو في النجوم ) بأن قال السيد مثلا : جعلنا السنة التي هي الأجل المتفق عليه ثلاثة نجوم كل نجم أربعة أشهر ، بحيث يحل في كل نجم ثلث المال ، فقال المكاتب : بل جعلناها نجمين بحيث يحل في كل نصف سنة نصف المال ( ف‍ ) في محكي الخلاف ( القول قول السيد مع يمينه ) أما في المدة فلأن الأصل عدم الزائد عما يعترف به ، كما في غيرها من سائر المعاوضات ، وأما في قدر المال فلأن الأصل في المكاتب وكسبه لسيده ، ولأن المكاتب يدعي العتق