الشيخ الجواهري
307
جواهر الكلام
وعلى الثاني يكون للمكاتبة تستعين به في أداء النجوم ، أما كسب الولد وأرش الجناية عليه فيما دون النفس وأرش الوطء بالشبهة لو كانت جارية فموقوف على عتقها فتكون له ، وإلا فللمولى ككسب الأم ، فلو عجزت الأم وأرادت الاستعانة بكسب ولدها الموقوف ففي إجابتها وجهان مبنيان على أن الحق هل هو للمولى أو لها ؟ فعلى الثاني لا إشكال في جواز استعانتها به ، وعلى الأول يحتمله أيضا ، لأنها إذا رقت رق الولد وأخذ المولى كسبه ، وإذا أعتقت عتق ، وقد يفضل شئ من الكسب ففي إجابتها حظ للولد وعدمه ، لأنه لا حق لها في كسبه ، لأن الكلام على تقديره ، وتظهر الفائدة أيضا في نفقة الولد ، والوجه أنها في كسبه ، وما فضل فهو الذي يوقف ، فإن لم يكن له كسب أو لم يف بالنفقة ففيه وجهان ، أظهرهما أنها على المولى بناء على أن حق الملك له وإن كان مراعي ، والثاني أن ينفق عليه من بيت المال ، لأن تكليفه النفقة من غير أن يصرف إليه الكسب في الحال إجحاف به ، وفيه وجه ثالث أنه على الأم ، لأن كسبه قد تنتفع به فتكون نفقته عليها ، لتبعية النفقة للكسب " . وقد تبع ببعض ذلك الدروس قال : " ولو جني على ولدها في طرف فهو موقوف ، فإن عتق ملكه وإلا فللسيد ، فلو أشرفت الأم على العجز فلها الاستعانة به ، وكذا كسبه ، ولو قتل فالقيمة للأم ، لعدم تمكن السيد من التصرف فيه ، ويحتمل للسيد كما لو قتلت الأم ونفقته من كسبه فإن قصر أتمه السيد ، لأنه ملكه وإن كان موقوفا ، وفي جواز إعتاق المولى إياه وجهان ، من تحقق الملك ، ومن تعلق حق الأم بكسبه في الاستعانة ، وحكم ولد الولد من أمته حكم الولد " . وقد تبع هو ما في التحرير قال : " لو قتل الولد احتمل صيرورة القيمة للسيد كالأم وعدمه ، لأنه لا يملك التصرف فيه مع كونه قنا ، فلا يستحق قيمته ، وقواه الشيخ ، ولو جنى عليه أو كسب فالأقوى أنه موقوف يملكه إن عتق وإلا فلسيده ، فإن أشرفت أمه على العجز كان لها الاستعانة ، ولو مات الولد قبل عتق الأم فكسبه كقيمته لو قتل ، ونفقته من كسبه ، فإن قصرت فالأقوى على السيد