الشيخ الجواهري

264

جواهر الكلام

صحيحه الآخر ( 1 ) عنه عليه السلام أيضا " في مكاتب شرط عليه إن عجز أن يرد في الرق ، قال : المسلمون عند شروطهم " وقال الصادق عليه السلام في صحيح الحلبي ( 2 ) " في المكاتب إذ أدى بعض مكاتبته إن الناس كانوا لا يشترطون وهم اليوم يشترطون ، والمسلمون عند شروطهم ، فإن كان شرط عليه إن عجز رجع ، وإن لم يشترط عليه لم يرجع " ونحوه صحيحه الآخر ( 3 ) عنه عليه السلام أيضا وفي خبره الآخر ( 4 ) عنه عليه السلام أيضا في " المكاتب يكاتب ويشترط عليه مواليه أنه إن عجز فهو مملوك ، ولهم ما أخذوا منه ، قال : يأخذه مواليه بشرطهم " وفي خبر القاسم بن سليمان ( 5 ) عنه عليه السلام أيضا " أن عليا عليه السلام كان يستسعي المكاتب ، إنهم لم يكونوا يشترطون إن عجز فهو رقيق ، قال : وقال أبو عبد الله عليه السلام : لهم شروطهم " إلى غير ذلك من النصوص التي يمر عليك بعضها . خلافا للعامة ، فليست عندهم إلا قسما واحدا ، وهو المشروط عندنا ، فلا يعتق إلا بأداء جميع المال ، لقوله صلى الله عليه وآله ( 6 ) " المكاتب عبد ما بقي عليه درهم " المحمول على صورة الشرط ، وإليه أومئ في النصوص السابقة التي منها يعلم أيضا طرح خبر جابر ( 7 ) عن أبي جعفر عليه السلام قال : " سألته عن المكاتب يشترط عليه إن عجز فهو رد في الرق ، فعجز قبل أن يؤدي شيئا فقال أبو جعفر عليه السلام : لا يرد في الرق حتى يمضي ثلاث سنين ، ويعتق منه بمقدار ما أدى ، فإذا أدى ضربا فليس لهم أن يردوه في الرق " أو حمله على ما لا ينافيها ، وكذا غيره . وعلى كل حال فقد ظهر لك الفرق نصا وفتوى بين المطلقة والمشروطة بانعتاق قدر ما يؤدي في الأولى وعدمه في الثانية . وأما اشتراكهما ففي أكثر الأحكام . بل في المسالك وغيرها ممن تأخر عنها اشتراكهما في الفسخ بالعجز أيضا

--> ( 1 ) الوسائل الباب - 4 - من أبواب المكاتبة الحديث 7 - 3 . ( 2 ) الوسائل الباب - 4 - من أبواب المكاتبة الحديث 7 - 3 . ( 3 ) الوسائل الباب - 4 - من أبواب المكاتبة الحديث 5 - 6 - 9 - 14 . ( 4 ) الوسائل الباب - 4 - من أبواب المكاتبة الحديث 5 - 6 - 9 - 14 . ( 5 ) الوسائل الباب - 4 - من أبواب المكاتبة الحديث 5 - 6 - 9 - 14 . ( 6 ) سنن البيهقي ج 10 ص 324 . ( 7 ) الوسائل الباب - 4 - من أبواب المكاتبة الحديث 5 - 6 - 9 - 14 .