الشيخ الجواهري
248
جواهر الكلام
وفيه أنه لا وجه لتخريج ذلك على الوجه الثاني الذي هو عدم الحكم بتعجيل عتق ثلثيه ، نعم هو احتمال على الوجه الأول ، بل لا يخلو من قوة ، ضرورة كونه مقتضى أصالة عدم وصول المال المقتضي لحرية الثلثين ، وكون الحكم شرعا بانعتاقه من الثلث واقعا والفرض عدم العلم لا ينافي العمل بما تقتضيه الأصول ، لأنه وإن لم ( 1 ) يتشخص بها كون الثلث الموجود خصوصا مع ملاحظة الضرر على الوارث بالتعطيل فتأمل جيدا . ومنه يعلم ما في قوله : " وكما يوقف كسبه في الثلثين قبل وصول المال يوقف نفقته ، بمعنى أنه ينفق عليه منه ، فإن وفى وإلا أكمل الوارث ، فإن حضر المال وأعتق أجمع رجع الوارث بما غرم منها " مضافا إلى ما فيه أيضا من منع إلزام الوارث بالاكمال بناءا على الايقاف ، نعم يتجه ذلك بناءا على العمل بالأصول إلى أن يتبين الحال ، والله العالم .
--> ( 1 ) هكذا في النسخة الأصلية : المسودة والمبيضة ، والظاهر زيادة كلمة " وإن " .