الشيخ الجواهري
22
جواهر الكلام
تحقق الدخول كاللعان يمكن منعها ، وقد تقدم بعض الكلام في ذلك . بل أطنب في المسالك عند البحث على تحقق فراش الأمة بالأمة في بيان تحقق فراش الزوجة الدائمة بالعقد وإمكان وصوله إليها وأنه يلحق به الولد بذلك ، فلاحظ وتأمل ، فإنه لا يخلو من منافاة لما هنا ، والله العالم . ( ولو ) جمع بين سببي اللعان بأن ( قذف امرأته ونفي الولد وأقام بينه ) على ما قذفها به ( سقط الحد ) عنه بلا خلاف ولا إشكال ( و ) لكن ( لم ينتف الولد ) عنه ( إلا باللعان ) الذي شرعه الشارع لنفي الولد الذي لولاه لا لتحقق به بقوله صلى الله عليه وآله ( 1 ) : " الولد للفراش " . ( و ) كذا ( لو طلقها بائنا فأتت بولد يلحق به في الظاهر ) كما لو وضعته تاما بعد ستة أشهر فصاعدا من حين وطئه ( لم ينتف عنه إلا باللعان ) . بل ( و ) كذا ( لو تزوجت فأتت بولد لدون ستة أشهر من دخول الثاني ) ليعلم نفيه عنه ( ولتسعة أشهر فما دون من فراق الأول لم ينتف عنه إلا باللعان ) لقاعدة " الولد للفراش " التي لا يعارضها هنا فراش الثاني بعد العلم بانتفائه عنه ، كما هو واضح .
--> ( 1 ) الوسائل الباب - 9 - من كتاب اللعان الحديث 3 .