الشيخ الجواهري

217

جواهر الكلام

( و ) على كل حال ف‍ ( لو مات ) السيد ( قبل بيعه ) عليه ( وقبل الرجوع في التدبير تحرر من ثلثه ) للاطلاق ( ولو عجز الثلث تحرر ما يحتمله ، وكان الباقي للوارث ، فإن كان مسلما استقر ملكه وإن كان كافرا بيع عليه ) بلا إشكال في شئ من ذلك ( ويصح تدبير الأخرس ) عندنا ( بالإشارة ) المفهمة القائمة مقام اللفظ كباقي تصرفاته . ( وكذا رجوعه ) الذي هو منها من غير فرق بين الذاتي منه والعرضي . ( ولو دبر صحيحا ثم خرج ورجع بالإشارة المعلومة صح ) لاتحاد المدرك في الجميع ، هذا وفي المسالك نبه بقوله : " وكذا رجوعه على خلاف بعض العامة ، حيث منع من رجوعه بالإشارة وإن جوز تدبيره بها بناء على أن الرجوع لا يصح عنده بالقول بل بالفعل ، وغاية إشارته أن تقوم مقام القول ، فلا يزيد الفرع على أصله " قلت : هو ليس حينئذ خلافا فيما نحن فيه ، والأمر سهل ، والله العالم .