الشيخ الجواهري
149
جواهر الكلام
( تفريعان : ) ( الأول : ) ( إذا أعتق ثلاث إماء في مرض الموت ولا مال له سواهن أخرجت واحدة بالقرعة ) إن كانت هي مقدار الثلث ، وإلا فما قابله زاد أو نقص ولو جزء منها ، كما سمعته في المسألة السابقة التي هي عين هذه المسألة . وعلى كل حال ( فإن كان بها حمل تجدد بعد الاعتاق فهو حر إجماعا ) ضرورة تكونه من حرة ، فيتبعها إلا أن يكون أبوه عبدا واشترط عليه الرقية وقلنا بجوازه . ( وإن كان سابقا على الاعتاق قيل ) والقائل الشيخ وأبو علي : ( هو حر أيضا ) لكونه تابعا لأمه ( وفيه تردد ) بل منع لعدم المقتضي لها شرعا ولا عرفا ، فيبقى على أصل الرقية ، بل هو أولى من البيع في ذلك ، كما هو واضح ، والله العالم . ( الثاني : ) " إذا أعتق ثلاثة ) عبيد مثلا ( في مرض الموت ولم يملك غيرهم ثم مات أحدهم ) قبل موت السيد أو بعده قبل قبض الوارث ( أقرع بين الميت والحيين ) ولا ينزل الميت منزلة العدم وإن أبقينا للوارث مثل ما فات ، لأن الميت إنما مات بعد العتق فهو صالح للحرية والرقية . ( و ) حينئذ ف ( لو خرج الحرية لمن مات حكم له بالحرية ) وكانت