الشيخ الجواهري

122

جواهر الكلام

( و ) مما ذكرنا بان أنه لا إشكال في أنه ( لو شرط خدمة زمان معين ) على المعتق ( صح ) بلا خلاف فيه نصا ( 1 ) وفتوى على حسب ما سمعته ، نعم في نهاية المرام " لو كان الشرط خدمة المولى أو غيره مدة حياته فظاهر الأصحاب عدم صحته للجهالة ، ولو قيل بالصحة لم يكن بعيدا ، لأنه معين في نفسه ، فيتناوله عموم قوله صلى الله عليه وآله وسلم : ( 2 ) " المؤمنون عند شروطهم " . قلت : بل لم نتحقق ما حكاه عن ظاهرهم ، بل لعل ظاهر إطلاقهم صحة الشرط خلافه ، مضافا إلى ما سمعته سابقا مما يقتضي الجواز ، وهل تجب نفقته مدة الخدمة على المعتق ؟ كما عن ابن الجنيد ، لقطعه عن التكسب ، أو لا كما هو الظاهر ، لأنها تابعة للملك ، والفرض زواله ، وحينئذ ينفق عليه من بيت المال ، أو يستثنى له تكسب مقدار قوته . ( و ) كيف كان ف‍ ( لو قضى المدة آبقا لم يعد في الرق ) بلا خلاف أجده فيه بينهم ، بل ولا إشكال حتى لو أراد المولى إعادته لاستصحاب حريته ولقاعدة عدم عود الحر رقا وغير ذلك . ( و ) لكن ( هل ) للمولى أن ( لورثته مطالبته بأجرة مثل الخدمة ) في تلك المدة ؟ ( قيل ) والقائل الشيخ في محكي النهاية والإسكافي ومن تبعهما على ما قيل : ( لا ) مطالبة له ولا لهم بالأجرة ، بل ليس للورثة المطالبة بالخدمة لو فرض بقاء بعض المدة ، لصحيح يعقوب بن شعيب ( 3 ) المتقدمة سابقا ( والوجه اللزوم ) وفاقا لكافة المتأخرين كما قيل ، لأنها حق متقوم بالمال ، فيثبت على من فوته قيمته ، وهي أجرة المثل ، وأما مطالبة الوارث بالخدمة مع فرض بقاء المدة فلا ينبغي التوقف فيها ، ضرورة كونه حقا يورث ، والصحيح ( 4 ) المزبور منزل على وجدانها بعد انقضاء المدة الذي من المعلوم فيه عدم جواز مطالبة المولى

--> ( 1 ) الوسائل الباب - 11 - من كتاب العتق الحديث 1 . ( 2 ) الوسائل الباب - 20 - من أبواب المهور الحديث 4 من كتاب النكاح . ( 3 ) الوسائل الباب - 11 - من كتاب العتق الحديث 1 . ( 4 ) الوسائل الباب - 11 - من كتاب العتق الحديث 1 .