محمد بن عبد الوهاب

33

مجموعة الحديث على أبواب الفقه ( مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب ج 7 ، 8 ، 9 ، 10 )

1322 - وفي رواية : 1 " فإن أقيمت الصلاة [ وأنت في المسجد ] 2 ، فصلِّ " . 1323 - وفي أخرى 3 " فإن أدركتك الصلاة معهم فصل ، ولا تقل : إني قد صليت فلا أصلي " . رواه أحمد ومسلم والنسائي 4 . 1324 - وفي حديث عبادة : " . . . فقال رجل : يا رسول الله ، أصلي معهم ؟ قال : ن عم إن شئت " . رواه أبو داود 5 .

--> 1 لمسلم ، من حديث أبي ذر ( كتاب المساجد ) ( 1 / 448 ، 449 ) . 2 ما بين المعكوفتين سقط من الأصل , واستدرك بالهامش بخط مغاير ، وكتب عليه ( صح ) . 3 لمسلم أيضاً من حديث أبي ذر : كتاب المساجد ( 1 / 449 ) . 4 والحديث الأول رواه مسلم ( 1 / 448 ) واللفظ له . ورواه أيضاً أبو داود ( 1 / 117 ) . ورواه الترمذي ( 1 / 332 ، 333 ) وقال : وهو قول غير واحد من أهل العلم ، يستحبون أن يصلي الرجل الصلاة لميقاتها إذا أخرها الإمام , ثم يصلي مع الإمام . والصلاة الأولى هي المكتوبة عند أكثر أهل العلم . اه - . ورواه كذلك أحمد بلفظ قريب ( 5 / 159 ) ، والدارمي ( 1 / 223 ، 224 ) . قلت : ونسبه المنذري ، كما في عون المعبود ( 2 / 99 ) وكذا النابلسي في الذخائر للنسائي وابن ماجة . 5 سنن أبي داود ( 1 / 118 ) ، ونسبه المنذري أيضاً لابن ماجة .