محمد بن عبد الوهاب
102
مجموعة الحديث على أبواب الفقه ( مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب ج 7 ، 8 ، 9 ، 10 )
- وقال عطاء : 1 " إذا لم يقدر [ المريض ] أن يتحول إلى القبلة ، صلى حيث كان وجهُهُ " 2 . - وقال الحسن : 3 " إن شاء المريض صلى ركعتين قائماً ، وركعتين قاعداً " . 1463 - واحتج أحمد على السجود على الوسادة بفعل أم سلمة 4 . 1464 - وابن عباس 5 .
--> 1 أخرجه البخاري تعليقاً في كتاب تقصير الصلاة ( 2 / 587 ) ، وقد وصله عبد الرزاق ، كذا قال الحافظ في الفتح . 2 في المخطوطة : ( وجه ) . 3 رواه البخاري تعليقاً في كتاب تقصير الصلاة ( 2 / 588 ) ، وقال الحافظ في الفتح : وصله ابن أبي شيبة بمعناه , ووصله الترمذي أيضاً بلفظ آخر . 4 فعل أم سلمة هو : عن أم الحسن قالت : " رأيت أم سلمة زوج النبي ? تسجد على مرفقة وهي قاعدة ، أعني : تصلي قاعدة " . هذا لفظ عبد الرزاق ( 2 / 477 ، 478 ) ، وأخرجه البيهقي ( 2 / 307 ) ، وانظر : المغني ( 2 / 148 ) . 5 أخرجه عبد الرزاق في مصنفه بلفظ : عن أبي فزارة السلمي قال : " سألت ابن عباس عن المريض يسجد على المرفقة الطاهرة , فقال : لا بأس به " ( 2 / 478 ) ، وأخرجه البيهقي عنه تعليقاً ( 2 / 307 ) ، وذلك قوله : وروي عن ابن عباس : " أنه رخص في السجود على الوسادة والمخدة " . اه - . وذكره ابن قدامة ( 2 / 148 ) ، ولم يسنده .