محمد بن عبد الوهاب
90
مجموعة الحديث على أبواب الفقه ( مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب ج 7 ، 8 ، 9 ، 10 )
1437 - وللأثرم عنه : " أن النساء يعطين أزواجهن رغبةً ورهبةً ، فأيما امرأة أعطت زوجها شيئاً 1 ثم أرادت أن تقتصره 2 فهي أحق به " 3 .
--> 1 في المخطوطة : ( شيء ) ، وهو خطأ من الناسخ . 2 أي : تسترده وتسترجعه . 3 ذكره ابن قدامة في المغني : الهبة والعطية ( 6 / 297 ) ، وعزاه للأثرم .