محمد بن عبد الوهاب

85

مجموعة الحديث على أبواب الفقه ( مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب ج 7 ، 8 ، 9 ، 10 )

1422 - ولهما عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إذا أنفقت المرأة من كسب زوجها من غير أمْرِهِ ، فله نصف أجره " 1 . 1423 - ولهما عن أسماء أنها قالت : " يا رسول الله ، ليس لي شيء 2 إلا ما أدخل 3 علي الزبير ، فهل علي جناح أن أرضخ مما يدخل علي ؟ فقال : ارضخي ما استطعت ، ولا توعي فيوعي 4 الله عليك " 5 . 1424 - ولأحمد : " إن الزبير رجل شديد ، 6 ويأتيني المسكين ، فأتصدق 7 عليه من بيته بغير إذنه . فقال : ارضخي 8 ولا توعي . . . إلخ ? " 9 .

--> 1 البخاري : البيوع ( 4 / 301 ) ح ( 2066 ) , ومسلم : الزكاة ( 2 / 711 ) ح ( 84 ) ، واللفظ للبخاري . 2 في المخطوطة : ( شيئا ) ، وهو خطأ من الناسخ . 3 في المخطوطة : ( ما إذا حل ) ، وهو تصحيف من الناسخ . 4 في المخطوطة : ( فيوع ) ، وهو خطأ من الناسخ . والرضخ : إعطاء الشيء القليل , ولا توعي أي : لا تمنعي الفضل . 5 مسلم : الزكاة ( 2 / 714 ) ح ( 89 ) واللفظ له , والبخاري : الزكاة ( 3 / 301 ) ح ( 1434 ) نحوه . 6 في المخطوطة : ( رجلا شديدا ) ، وهو خطأ من الناسخ . 7 في المخطوطة : ( افأتصدق ) . 8 في المخطوطة : ( ارضخي ما استطعت ) ، وليست في المسند . 9 المسند ( 6 / 353 ) .