محمد بن عبد الوهاب

82

مجموعة الحديث على أبواب الفقه ( مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب ج 7 ، 8 ، 9 ، 10 )

1412 - وعنه : " العمرى جائزة لأهلها ، والرُّقْبَى 1 جائزة لأهلها " . حسنه الترمذي 2 . - وروى يحيى بن سعيد عن ابن القاسم : " أنه سمع مكحولا 3 يسأل أباه عن العُمْرَى ، ما يقول الناس فيها ؟ فقال القاسم : ما أدركتُ الناس إلا على شروطهم في أموالهم ، وفيما أعطوا " 4 . 1413 - وعن زيد بن ثابت مرفوعاً : " مَنْ أعْمَرَ شيئاً ، فهو لِمُعْمَرِهِ مَحْيَاهُ ومماتَهُ . ولا تُرْقِبُوا ، فإنه من أَرْقَبَ شيئاً فهو سبيله " . رواه أحمد وأبو داود 5 . 1414 - وفي لفظ : " فهو سبيله الميراث " 6 .

--> 1 الرقبى : صورتها أن يقول : جعلت هذه الدار لك سكنى , فإن مت قبلك فهي لك , وإن مت قبلي عادت إلي . 2 الترمذي : الأحكام ( 3 / 633 ) ح ( 1351 ) , وأخرجه أبو داود ، وابن ماجة . 3 في المخطوطة : ( مكحول ) ، وهو خطأ من الناسخ . 4 الموطأ : الأقضية ( 2 / 756 ) ح ( 44 ) , وفي المخطوطة : ( وما عطوا ) . 5 أحمد في المسند ( 5 / 189 ) , وأبو داود : البيوع ( 3 / 295 ) ح ( 3559 ) , واللفظ لأبي داود . 6 أحمد في المسند ( 5 / 189 ) , ولفظه : فهو سبيل الميراث .