محمد بن عبد الوهاب
6
مجموعة الحديث على أبواب الفقه ( مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب ج 7 ، 8 ، 9 ، 10 )
لقمة ، فلم يستطع أن يُسيغَها ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : هذه شاة ذبحت بغير إذن أهلها ، فقالت المرأة : يا رسول الله ، إنا لا نحتشم من آل ( سعد بن ) معاذ ، ولا يحتشمون منا ، نأخذ منهم ويأخذون منا " ? 1 . 1215 - وله ولأبي داود عن رجل من الأنصار قال : 2 " وقالت : فأرسلت إلى جارٍ لي قد اشترى شاة أنْ أرسل ( بها ) إليَّ بثمنها ، فلم يُوجِدْ ، 3 فأرسلت إلى امرأته ، فأرسلت إليَّ بها . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أطعميه الأسارَى " 4 . 1216 - وعن أنس قال : " أهْدَتْ بعضُ أزواج النبي صلى الله عليه وسلم إليه طعاماً في قَصْعَةٍ ، فضربتْ عائشة القصعة بيدها ، فألقت ما فيها . فقال النبي صلى الله عليه وسلم : طعام بطعام ، وإناء بإناء " . وصححه الترمذي 5 . 1217 - ولفظ البخاري : " فَضَمّها وجعل فيها الطعام ، 6 وقال :
--> 1 المسند ( 3 / 351 ) . 2 كلمة غير مقروءة ، وكأنها : ( قال ) . والله أعلم . 3 بضم الياء وكسر الجيم ، أي : لم يعطني ما طلبته , وفي القاموس : أوجده , أغناه . 4 المسند ( 5 / 293 ، 294 ) , وأبو داود : البيوع ( 3 / 244 ) ح ( 3332 ) , واللفظ لأبي داود , وأورده المصنف مختصراً . 5 الترمذي : الأحكام ( 3 / 640 ) ح ( 1359 ) , وأخرجه أبو داود : البيوع ، ح ( 3567 ) بمعناه . 6 في المخطوطة : ( يجعل ) .