محمد بن عبد الوهاب

76

مجموعة الحديث على أبواب الفقه ( مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب ج 7 ، 8 ، 9 ، 10 )

1393 - وله عن أبي سعيد قال : " هدايا العمال غُلُول " 1 . 1394 - وللحربي عن أبي هريرة ، مرفوعاً : " تهادَوْا ، فإن الهدية تُذهب وَغَر 2 الصدر " 3 . 1395 - وله عن مسروق : " أنه كلم ابن زياد في مَظْلَمَةٍ فردها ، فأهدى له صاحبها وَصِيفاً ، 4 فرده إليه ، وقال : سمعت ابن مسعود يقول : مَن رَدَّ عن مسلم مظلمة فَرَزَأهُ 5 عليها قليلاً أو كثيراً فهو سُحْت . فقلت : يا أبا عبد الرحمن ما كنا نرى السحت إلا الرِشْوَةَ في الحكم ، قال ذاك كفر " . 1396 - وعن أنس : " أن يهودية أتت النبي صلى الله عليه وسلم بشاة مسمومة ، فأكل منها . فجيء بها ، فقيل : 6 ألا نقتلها ؟ قال : لا . فما زلتُ أعرفها في لَهَوَات 7 رسول الله صلى الله عليه وسلم " .

--> 1 هو في المسند لأحمد ( 5 / 424 ) بلفظه , لكن من طريق أبي حميد الساعدي . 2 الوغر : الغل والحرارة ، كما في النهاية . 3 هو في المسند ( 2 / 405 ) بلفظه عن أبي هريرة . 4 أي : خادماً . 5 أي : أخذ منه على رد المظلمة . 6 في المخطوطة : ( فقال ) ، وهو خطأ لا يستقيم به الكلام . 7 لهوات : جمع لهاة , وهي سقف الفم , أو اللحمة المشرفة على الحلق .