محمد بن عبد الوهاب

4

مجموعة الحديث على أبواب الفقه ( مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب ج 7 ، 8 ، 9 ، 10 )

الله : أرأيتَ لو لقيتُ غنم ابن عمي فأخذت منها شاة فاجتزرْتها ، 1 عليَّ في ذلك شيء ؟ قال : إن 2 لقيتَها نعجة تحمل شفرة 3 وأزناداً 4 فلا تمسها " 5 . 1208 - ولابن ماجة 6 عن أنس ، مرفوعاً : " لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفسه " . 1209 - ولهما عن سعيد بن زيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " من اقتطع شبراً من الأرض ظلماً ، طُوَّقه الله ( إياه ) يوم القيامة من سبع أرضين " 7 .

--> 1 أي : ذبحتها . 2 في المخطوطة : ( لو ) بدل : ( إن ) . 3 المدية , وهي : السكين العريضة . 4 في المخطوطة : ( أو أزناداً ) ، وهو خطأ ، والأزناد : جمع زناد ، وهو الذي يقدح به النار , والمعنى : إن وجدتها ومعها آلة الذبح والنار ، فلا تأخذها . 5 المسند ( 3 / 423 ) و ( 5 / 113 ) ، والدارقطني : البيوع ( 3 / 25 ) ح ( 89 ) . 6 ليس الحديث في سنن ابن ماجة , وقد تعبت كثيراً في البحث عنه فلم أجده في سنن ابن ماجة , ومعلوم أن النفي صعب جداً , ثم بان لي أنه في سنن الدارقطني : كتاب البيوع ( 3 / 26 ) ح ( 91 ) . 7 مسلم : المساقاة ( 3 / 1230 ) ح ( 137 ) واللفظ له , والبخاري : بدء الخلق ( 6 / 293 ) ح ( 3198 ) .