محمد بن عبد الوهاب
37
مجموعة الحديث على أبواب الفقه ( مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب ج 7 ، 8 ، 9 ، 10 )
1304 - ولأبي عُبَيْد عن يحيى بن سعيد الأنصاري أنه قال : " السُنة في حريم القَلِيب 1 العادي : خمسون ذراعاً ، والبَدِيّ : خُمْسٌ وعشرون 2 ذراعاً " 3 . - وله عن ابن المسيب : " حريم البئر البَدِيّ : خمس وعشرون ذراعاً من نواحيها كلها ، وحريم بئر الزرع : ثلاثمائة من نواحيها كلها ، وحريم البئر العادية : خمسون ذراعاً من نواحيها كلها " 4 . 1305 - ولأبي داود عن أبي سعيد قال : " اختصم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلان في حريم نخلة ، فأمر بجَريدة من جَريدهَا فَذُرِعَتْ ، فوُجدت سبعة أذرع ، وفي رواية خمسة أذرع ؛ فقضى بذلك " 5 . 1306 - ولابن ماجة عن عبادة ( بن الصامت ) : " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في النخلة والنخلتين والثلاث للرجل في النخل فيختلفون في حقوق ذلك ، فقضى أن لكل نخلة من أولئك من الأسفل 6 مبلغ مد جريدها ( حريم لها " ) 7 .
--> 1 القليب : معناه البئر . 2 في المخطوطة : ( خمسة وعشرين ) . 3 المغني : كتاب إحياء الموات ( 6 / 181 ) . 4 انظر المغني إحياء الموات ( 6 / 181 ) . 5 أبو داود : كتاب الأقضية ( 3 / 316 ) ح ( 3640 ) . 6 في المخطوطة : ( من الأرض ) ، ولا يوجد في ابن ماجة لفظ : ( مد ) . 7 سنن ابن ماجة : كتاب الرهون ( 2 / 831 ) ح ( 2488 ) .