محمد بن عبد الوهاب
29
مجموعة الحديث على أبواب الفقه ( مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب ج 7 ، 8 ، 9 ، 10 )
1283 - ورواه ابن ماجة عن ابن عباس وزاد : " وثمنه حرام " 1 . 1284 - ولأحمد عن عائشة : " نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يمنع نقع البئر " 2 . 1285 - وله من حديث عمرو بن شعيب : " من منع فضل مائه أو فضل كلئه ، منعه الله الله عز وجل فضله يوم القيامة " 3 . 1286 - وعن الصَّعْب بن جَثّامَةَ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " لا حِمَى إلا لله ولرسوله " 4 . قال : 5 وبلغنا : " أن النبي صلى الله عليه وسلم حمى النّقِيع ، 6 وأن عمر حمى الشرف 7 والربذة 8 " ) .
--> 1 ابن ماجة : الرهون ( 2 / 826 ) ح ( 2472 ) . 2 المسند ( 6 / 139 ) , وفي المسند ، قال يزيد : يعني فضل الماء . ويزيد هو : يزيد بن هارون أحد رجال الإسناد . 3 المسند ( 2 / 179 ) . 4 في المخطوطة ، نص الحديث هكذا : ( لا حمى إلا حمى الله ورسوله ) ، والصحيح ما أثبته , وقد أخرجه البخاري في موضعين بهذا اللفظ . 5 القائل هو : ابن شهاب الزهري . 6 مكان على عشرين فرسخاً من المدينة . 7 في المخطوطة : ( سرف ) ، وهو تصحيف من الناسخ , و ( سرف ) : موضع بقرب مكة , ولا تدخله الألف واللام , وأما ( الشرف ) ، قال في القاموس ( 3 / 162 ) : وشرف الروحاء من المدينة على ستة وثلاثين ميلاً كما في مسلم ، أو أربعين أو ثلاثين , ومواضع أخر . 8 الربذة : موضع معروف بين مكة والمدينة .