محمد بن عبد الوهاب

19

مجموعة الحديث على أبواب الفقه ( مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب ج 7 ، 8 ، 9 ، 10 )

قال : فُوا بيعة الأول فالأول ، أعطوهم 1 حقهم ، فإن الله سائلهم عما استرعاهم " 2 . 1260 - ولمسلم عن عوف بن مالك ، مرفوعاً : " خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم ، ويصلون عليكم وتصلون عليهم . وشرار أئمتكم الذين تُبغضونهم ويبغضونكم ، وتلعنونهم ويلعنونكم . ( قالوا : ) قلنا : يا رسول الله ، أفلا ننابذهم عند 3 ذلك ؟ قال : لا . ما أقاموا فيكم الصلاة . ( لا . ما أقاموا فيكم الصلاة ) . ألا مَن وَليَ عليه والٍ ، فرآه يأتي شيئاً من معصية الله ، فلْيَكْرهْ 4 ما يأتي من معصية ( الله ) ، ولا يَنْزِعَنَّ يداً 5 من طاعة " 6 . 1261 - وله عن عَرْفَجَةَ ، مرفوعاً : " من أتاكم ، وأمركم جميع 7 على رجل واحد ، يريد أن يَشُقَّ عصاكم 8 أو يُفَرِّقَ جماعتكم ، فاقتلوه " 9 .

--> 1 في المخطوطة : ( ثم أعطوهم ) ، وفي مسلم : ( وأعطوهم ) . 2 البخاري : أحاديث الأنبياء ( 6 / 495 ) ح ( 3455 ) , ومسلم الزكاة ( 3 / 1471 ) ح ( 44 ) , واللفظ للبخاري . 3 في المخطوطة : ( عن ) ، وهو تصحيف من الناسخ . 4 في المخطوطة : ( فلينكر ) ، وهو تصحيف من الناسخ . 5 في المخطوطة : ( يده ) ، وهو سبق قلم . 6 مسلم : الإمارة ( 3 / 1482 ) ح ( 66 ) . 7 أي : مجتمع . 8 يشق عصاكم : أي : يفرق جماعتكم . 9 مسلم : الإمارة ( 3 / 1480 ) ح ( 80 ) .