محمد بن عبد الوهاب
93
مجموعة الحديث على أبواب الفقه ( مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب ج 7 ، 8 ، 9 ، 10 )
رواه أبو داود ، والترمذي وحسنه 1 ولفظه : ( على الخفين على ظاهرهما ) . 200 - وقال علي : ( لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه . وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفي ) . رواه أحمد وأبو داود 2 . وقال عبد الغني : إسناده صحيح .
--> 1 سنن أبي داود ( 1 : 41 - 42 ) وسنن الترمذي ( 1 : 165 ) ورواه الطيالسي ( 1 : 56 ) من المنحة ، من طريق عروة بن المغيرة عنه . ومن طريقه رواه البيهقي ( 1 : 292 ) ، وكل من عروة بن الزبير وعروة بن المغيرة ثقة . والله أعلم . والحديث في مسند أحمد ( 4 : 254 ) وسنن الدارقطني ( 1 : 195 ) وبلفظه . 2 مسند أحمد ( 1 : 95 ) وسنن أبي داود ( 1 : 42 ) وسنن الدارقطني ( 1 : 199 ) بلفظ " باطن الخف " . قلت : قال الحافظ في التلخيص ( 1 : 160 ) : إسناده صحيح . وقال في بلوغ المرام ( 19 ) : أخرجه أبو داود بإسناد حسن . وأنظر التلخيص الحبير ( 1 : 159 - 161 ) فقد جمع طرق المسح على ظهر الخف وأسفله .