محمد بن عبد الوهاب
91
مجموعة الحديث على أبواب الفقه ( مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب ج 7 ، 8 ، 9 ، 10 )
195 - وعن أبي بكرة : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن ، وللمقيم يوماً وليلة . إذا تطهر فلبس خفيه أن يمسح عليهما ) . رواه الشافعي وابن خزيمة في الصحيح 1 . 196 - وروى أحمد وابن خزيمة مثله عن صفوان بن عسال 2 . 197 - وعن المغيرة قال : ( كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر ، فأَهْويت لأنزِعَ خُفّيْه ، فقال : " دعْهما ؛ فإني أدخلتُهما طاهِرَتين " ، فَمَسَح عليهم ) .
--> 1 صحيح ابن خزيمة ( 1 : 96 ) وهذا لفظه , والشافعي ( 1 : 42 ) من ترتيب المسند و ( 1 : 32 ) من بدائع المنن بأخصر منه . وأخرجه أيضا ابن حبان ( 2 : 444 ) بلفظه والمنتقى لابن الجارود ( 39 ) وسنن الدارقطني ( 1 : 194 ) , وعزاه الحافظ في التلخيص ( 1 : 157 ) أيضا لابن أبي شيبة والترمذي في العلل المفرد , وصححه الخطابي ونقل البيهقي أن الشافعي صححه في سنن حرملة . 2 حديث صفوان بن عسال أخرجه الترمذي ( 1 : 159 ) وسنن النسائي ( 1 : 83 ) وكذا صحيح ابن خزيمة ( 1 : 97 ) وابن حبان ( 2 : 445 ) وسنن الدارقطني ( 1 : 196 - 197 ) . وذكر الترمذي في السنن عن البخاري قوله : أحسن شيء في هذا الباب حديث صفوان بن عسال ( 1 : 161 ) وقال هو عنه : هذا حديث حسن صحيح ( 1 : 160 ) وانظر التلخيص ( 1 : 157 ) .