محمد بن عبد الوهاب

597

مجموعة الحديث على أبواب الفقه ( مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب ج 7 ، 8 ، 9 ، 10 )

بصلاة 1 قارئهم ، قال 2 عمر : نعمت البدعة هذه ، والتي ينامون عنها أفضل من التي يقومون - [ يريد آخِرَ الليل ] - وكان الناس يقومون أوله ( رواه البخاري 3 . 1239 - وعن أبي ذر قال : ( صمنا 4 مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يصلِّ 5 بنا حتى بقي سبع من الشهر ، فقام بنا حتى ذهب ثلث الليل ، ثم لم يقم بنا في السادسة ، وقام بنا في الخامسة حتى ذهب شطر الليل ، فقلنا [ له : ] يا رسول الله ، لو نفلتنا بقية 6 ليلتِنا هذه ؟ فقال : إنه من قام مع الإمام حتى ينصرف ، كُتب له قيامُ ليلةٍ . ثم لم يصلِّ 7 بِنا حتى بقي ثلاثٌ من الشهر ، وصلى 8 بنا في الثالثة ، ودعا أهله ونساءه ، فقام بنا حتى تخوفنا الفلاح 9 .

--> 1 في المخطوطة : " بصلات " . 2 في المخطوطة : " فقال " . 3 صحيح البخاري : كتاب صلاة التراويح ( 4 / 250 ) ، وأخرجه مالك في الموطأ ( 1 / 114 - 115 ) . 4 في المخطوطة : " قمنا " ، وهو خلاف ما في الأصول . 5 في المخطوطة : " فلم يصلي " ، وهو خطأ من الناسخ . 6 في المخطوطة : " لو تفلتنا بقيت " ، وهو خطأ من الناسخ . 7 في المخطوطة : " لم يقم " . 8 في المخطوطة : " فصلى " . 9 في المخطوطة : " حتى تخوفت " ، وكل هذا خلاف ما في الترمذي .