محمد بن عبد الوهاب
577
مجموعة الحديث على أبواب الفقه ( مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب ج 7 ، 8 ، 9 ، 10 )
1195 - وعن طلق بن علي مرفوعاً : ( لا وتران في ليلة ) رواه الخمسة 1 إلا ابن ماجة . 1196 - وعن ابن عمر : ( أنه كان إذا سئل عن الوتر قال : [ أمَّا ] أنا فلو أوترتُ قبل أن أنام ، ثم أردت أن أصلي بالليل 2 شفعت بواحدة ما مضي من وِتْري ، ثم صليت مثنى مثنى ، فإذا قضيت صلاتي ، أوْتَرْتُ بواحدة . أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أن يجعل آخر صلاة الليل الوتر ) 3 .
--> 1 سنن أبي داود ( 2 / 67 ) وسنن الترمذي ( 2 / 333 - 334 ) وقال : هذا حديث حسن غريب ، وسنن النسائي ( 3 / 229 - 230 ) ومسند أحمد ( 4 / 23 ) . وهو عندهم - عدا الترمذي - مطول . قال السيوطي في زهر الربى ( 3 : 230 ) عند قوله لا وتران في ليلة : هو على لغة بلحارث الذين يجرون المثنى بالألف في كل حال , وكان القياس على لغة غيرهم لا وترين . 2 في المخطوطة : " في الليل " ، وهو خلاف ما في المسند . 3 في المخطوطة : " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نجعل آخر صلاتنا بالليل وترا " .