محمد بن عبد الوهاب
507
مجموعة الحديث على أبواب الفقه ( مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب ج 7 ، 8 ، 9 ، 10 )
1050 - ولهما 1 عن أبي هريرة : أن النبي صلى الله عليه وسلم نَهَى عن الْخَصْر في الصلاة ) . 1051 - وعن ابن عمر ( قال : ) ( نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجلس الرجل في الصلاة وهو معتمد على يده ) . رواه أبو داود 2 . 1052 - وفي لفظ : ( نَهَى أن يصلي الرجل وهو معتمد على يده ) 3 .
--> 1 ليست هذه رواية الصحيحين . فرواية البخاري : " نُهي - بصيغة البناء للمجهول - عن الخصر في الصلاة " . والرواية الثانية عنده : نهي - للمجهول - ، وعند مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نَهَى - أن يصلي الرجل مختصرا . وانظر اللفظ في صحيح البخاري كتاب العمل في الصلاة ( 3 / 88 ) وصحيح مسلم ( 1 / 387 ) . وانظر اللؤلؤ والمرجان ( 1 / 11 ) والحديث رواه أيضا أبو داود والترمذي والنسائي . وانظر جامع الأصول لبيان ألفاظه ( 5 / 321 ) . ومعنى الاختصار : قال ابن الأثير في جامع الأصول 5 / 322 ) : الاختصار المنهي عنه في الصلاة : هو أن يضع يده على خاصرته , قيل : إنه من فعل اليهود , وقيل : الاختصار : هو أن يأخذ بيده مخصرة , أي عودا يتكئ عليه في الصلاة . اه - . 2 سنن أبي داود ( 1 / 260 - 261 ) ومسند أحمد ( 2 / 147 ) . 3 في المخطوطة : " يديه " .