محمد بن عبد الوهاب

499

مجموعة الحديث على أبواب الفقه ( مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب ج 7 ، 8 ، 9 ، 10 )

1031 - ولأحمد 1 والنسائي : ( كنا نسلم على النبي صلى الله عليه وسلم إذ كنا بمكة ، قبل أن نأتي أرض الحبشة ، فلما قدمنا من أرض الحبشة ، أتيناه فسلمنا عليه ، فلم يرد ، 2 فأخذني ما قرب وما بعد ، حتى قضوا الصلاة ، فسألته ، فقال : إن الله عز وجل يحدث من أمره ما يشاء ، وإنه قد أحدث من أمره أن لا نتكلم في الصلاة ) . 1032 - وعن ابن عمر قال : ( قلت لبلال : كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يرد عليهم حين كانوا يُسَلِّمون عليه وهو في الصلاة ؟ قال : ( كان ) يشير بيده ) . رواه الخمسة وصححه الترمذي . 3 .

--> 1 مسند أحمد - واللفظ له - ( 1 : 377 ) , وكذا بلفظ قريب : ( 409 , 415 , 463 ) , وسنن النسائي ( 3 : 19 ) . 2 في المخطوطة زيادة " علينا " ، وليست في المسند ولا النسائي . 3 الحديث لم يروه الخمسة من حديث ابن عمر عن بلال , وإنما الذي رواه من حديث ابن عمر عن بلال هو أبو داود ( 1 : 244 ) والترمذي ( 2 : 204 ) وأحمد في المسند ( 6 : 12 ) واللفظ لأحمد والترمذي , وأما النسائي وابن ماجة فقد روياه من طريق ابن عمر عن صهيب لا من طريق بلال . وقد صرح صاحب المنتقى بذلك حيث قال عقب هذا الحديث : رواه الخمسة إلا أن في رواية النسائي وابن ماجة : صهيب فكان بلال , وانظره في سنن النسائي ( 3 : 5 ) وسنن ابن ماجة ( 1 : 325 ) ، ورواه عن طريق ابن عمر عن صهيب : الدارمي ( 1 : 257 ) .